للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أنكر الأوزاعي على الكوفي قوله: إذا دخل الرجل في الديوان راجلًا، أو دخل أرض العدو غازيًا راجلًا ثم ابتاع فرسًا فقاتل عليه، أنه يضرب له بسهم راجل؛ ودخل في مثله حيث جعل للميت الذي مات أو قتل بعدما يدرب فاصلًا في سبيل الله سهمه، لأن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ينظر إلى وقت القتال فيحكم بالسهم لمن شهد القتال، فإن كان هذا هكذا فليس لمن مات قبل القتال شيء، أو يقول قائل: إن من مات أو قتل بعدما يُدرِب فاصلًا في سبيل الله يسهم له، فليقل مثله فيمن أَدرَب راجلًا واشترى فرسًا فقاتل عليه أن يعطى سهم راجل؛ لأنه الوقت الذي استحق سهمه من حيث أوجب لمن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال الأوزاعي: إن غزا رجل بفرس فمات بعدما قطع الدرب، وغنم المسلمون بعد ذلك غنيمة قال: سَهم نَفسِه لورثته، ولا يسهم فرسه.

قال أبو بكر: وهذا لا ينقاس؛ لأن هذا إنما يحكم له (بحكم) (١) من حضر فيجب أن يعطى سهم فارس، (أو) (٢) يكون في معنى من لم يحضر فلا يستحق سهم فارس ولا راجل، وأما أن يقول قائل: هو في معنى من حضر حيث يعطى سهم راجل، وفي معنى من لم يحضر بأنه لا يعطى سهم فارس، فهذا عندي اختلاف من القول، ولا أعلم مع قائله حجة.

وقالت طائفة: إن مات بعدما أصابوا الغنيمة في دار الحرب قبل أن يحوز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام، لم يُسْهَمْ له، ولا لورثته في الغنيمة شيء، وإن أحرز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام ثم مات رجل من أهل العسكر، فإنه يسهم لورثته سهمه.


(١) سقط من "ض".
(٢) في "ض": أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>