للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم الرجوع عليها، فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم.

وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولًا ثالثًا.

٦١٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد اللّه بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإِن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل (١).

٦١٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن يعمر بن خالد المدلجي حدثه، عن عبد الرحمن بن وعْلة الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو فعرضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدَكُم إن أُعطي درهمًا غزا، وإِن مُنع درهمًا مكث، فلا خير في ذلك (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٤٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٩٥ - ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه)، وكلاهما عن الثوري به لكن قال: "عبيد بن الأعجم". بدلًا من "عبيد الله".
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦٦/ ٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٣٧٣) وسمياه: عبيد الله بن الأعجم، وقال البخاري: سمع ابن عباس قوله، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني.
(٢) ذكره في "المدونة" (١/ ٥٢٨) من طريق ابن وهب به لكن قال عن: قيس بن خالد، وأراه وهمًا فليس في الرواة عن عبد الرحمن من يسمى بهذا، والصواب ما ذكره المصنف هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>