للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن لا يهرب، ولا يقاتل، ويبغيهم شرًا، فيخلوا سبيله على هذا، هل له أن يهرب؟ قال الأوزاعي: إن كان جعل لهم عهدًا فليفِ بعهده، وإن كانوا لم يأخذوا عليه عهدًا، فقدر على أن يهرب فليفعل.

وقال الليث بن سعد: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد ختر بالعهد. وكان سفيان الثوري يقول. إن قدر على فداء بعث إليهم، وإن لم يقدر على فداء فلا يرجع، وإن كان صالحهم على كراعٍ أو سلاح، فلا يبعث به إليهم، ويبعث إليهم بقيمته.

قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيما مضى.

٦٢٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: أخذني وأبي المشركون أيام بدر، فأخذوا علينا عهدًا أن لا نعين النبي عليهم، فذكرنا ذلك للنبي ، فقال: "فوالهم، ونستعين الله عليهم" (١).

قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لقول الأوزاعي ومن وافقه، ومن حجتهم مع هذا الحديث قصة أبي بصير في خبر أهل الحديبية، كان النبي صالحهم أن يرد من جاء منهم بعد الصلح مسلمًا، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه، وجاء أبو بصير فرده (٢).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٧) من طريق أبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن حذيفة به، وأخرجه مسلم عن حذيفة (١٧٨٧) بمعناه.
(٢) هو في قصة غزوة الحديبية، وقد أخرجها البخاري وغيره في قصة طويلة انظر "صحيح البخاري" (٣٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>