للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره (١)، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم هانئ ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك إنما كان بعد ما بانت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له (٢).

وقال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر لعل في كلامه، وقلَّ شيء إلا وهو يحتمل لعل وترك ظاهر الأخبار غير جائز [للعل] (٣)، وفي قول النبي : "ويسعى بذمتهم أدناهم" دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ، وخلاف قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذه مالك وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان يجوز.

* * *


(١) تعقب الحافظ في "الفتح" (٦/ ٣١٥) هذا النفي فقال: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام، وإن أجازه جاز، وإن رده رد. اهـ.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" هذا القول عن ابن الماجشون وسحنون ثم قال: فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى.
(٢) انظر: "المدونة" (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي).
(٣) في "الأصل": للعمل. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>