للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسلم قبل يؤخذ فلا سبيل عليه، ولا على ماله، ولو قاتل فأسر، ثم أسلم بعد الإسار فهو فيء وماله، ولا سبيل على دمه للإسلام، وكذلك إذا أسلم ببلد الحرب؛ أحرز له إسلامه دمه وماله، ولم يكن عليه رق، وهكذا إن صلى فالصلاة من الإيمان؛ أمسك عنه.

وقال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء على وجه فداء أسارى، فإن لم يرد ذلك، رد إلى مأمنه.

وقال الزهري في رجل دخل أرض المسلمين تاجرًا: لا يقتل، ولا يؤخذ ماله.

وقال أحمد (١): إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.

وقال النعمان ويعقوب (٢): إذا قال: أنا رسول الملك إلى والي المسلمين، وقد دخلت بغير أمان، ولا يعلم أنه رسول لم يقبل ذلك منه، وصار فيئًا للمسلمين، وكذلك لو كان معه هدايا فذكر أن ملك الروم أرسل بها معه هدية إلى والي المسلمين، لم يقبل ذلك منه، وصار فيئًا للمسلمين، وإن علم أنه رسول الملك فهو آمن كان دخل بأمان أو غير أمان، ولا يعرض له، وإن كانت الهدية متاعًا، أو سلاحًا، أو رقيقًا فهو كله حلال لوالي المسلمين.


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ٨٣ - وإذا دخل الحربي دار الإسلام).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٠٢ - باب صلح الملوك والموادعة). "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>