للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولأن أشبههما أن لا يعطوا عوضًا، والآخر كما وصفت يعطون فيه العوض، وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة، أو رجل بأمر الخليفة؛ لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقده غير الخليفة فعقده مردود (١).

٦٢٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن المهاجرات كن إذا قدمن عند النبي فقال لهن: "أبايعكن على أن لا تشركن بالله"، ويتلوا عليهن هذِه الآية إلى آخرها، فإذا أقررن بذلك، قال: "قد بايعتكن، فارتفعن"، ولا والذي بعث محمدًا بالحق: ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة أحلها الله له، أو من قرابته. قال: وكن إذا أقررن بهذا الكلام، فهي المحنة. قال: وكتب المسلمون إلى المشركين: إن اللّه قد حكم بيننا وبينكم، فإذًا أدوا إلينا صداق من نكحتم من نسائنا اللاتي أقمن عندكم، و (سلونا) (٢) صداق من نكحنا من نسائكم اللاتي هاجرن إلينا، قال: فكتب إليهم المشركون: لا والله ما نعلم لكم عندنا حقًّا فنعطيكم، فإن علمتم أن لنا عندكم حقًّا فأعطونا، فأنزل الله: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (٣) قالت: فتعاطى المسلمون من حقوق المشركين الذين بأيديهم من نسائهم الذين أنكحوا بمكة، بقدر ما أمسكوا عنهم، قال: فيقول


(١) "الأم" (٤/ ٢٧٥).
(٢) في "ض": سئلونا.
(٣) الممتحنة: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>