للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، وقال الأوزاعي (١) في الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم تصرف إلى غيره، وسئل عن الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله.

٦٣٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان زمن الرفة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] (٣) فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله (٤).

وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله (٥).

وسئل الأوزاعي عن الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله.


(١) "المغني" (١٣/ ٤٣).
(٢) وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء، وانظر "تفسير القرطبي" تحت تفسير قوله تعالى ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
(٣) من المصنف (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه) من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين به وراجع "المصنف" (٢/ ٥١٩) لترى اختلاف النسخ، وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢/ ٥١٩) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع بنحوه.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>