للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم في الدخول إلى أرض الشرك بالتجارات، فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك: مالك بن أنس (١)، والأوزاعي، قال مالك: أرى أن يمنعوا من ذلك، وكره ذلك كراهية شديدة، وكره الأوزاعي أن يدخل دار الحرب للتجارة لما يجري عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين، وكان أحمد بن حنبل يستعظم الخروج إلى بلاد الشرك للتجارة،

وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن يحمل الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق.

وكرهت فرقة حمل السلاح إليهم وسهلت فيما سوى السلاح، كان عطاء بن أبي رباح يكره حمل السلاح والخيل إليهم وما يتقوون به، فأما غيره فلا بأس، وكذلك قال عمرو بن دينار، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن تحمل الخيل إلى أرض العدو، وقال الليث بن سعد في مسلم أخذ معه سلاحا مبيعا من الروم وهم عدو للمسلمين قال: أرى أن يعاقب عقوبة موجعة وأن يحبس في السجن حتى يكون ذلك نكالا وعظة لغيره،

وذكر الشافعي حديث عمران بن حصين أن أصحاب رسول الله اشتروا رجلا من بني عقيل ففاداه رسول الله بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في هذا الكتاب. قال الشافعي (٢): وإذا فداه النبي بالرجلين من أصحابه، فإنما فداه


= قلت: وإسحاق متروك؛ وهَّاه جمهور النقاد.
وانظر "الميزان" (١/ ١٨٤)، و "اللسان" (٢/ ٤٦) وقد خالف في روايته حجاج بن منهال فترجح روايته على روايته، ورواه أبو داود (٢٧٨٠) من طريق سليمان بن سمرة عن سمرة بنحوه.
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٤) ما جاء في التجارة إلى أرض العدو.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٦٢) الفداء بالأسارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>