للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فممن كره شرب الخمر للأسرى: الأوزاعي، وكان مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشاً.

وقال معمر: ليس في الخمر رخصة (١).

٦٣٤٨ - حدثنا أبو سعيد (٢)، حدثنا سويد (٣) قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام أدرأ به عني سوطا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلما به (٤).

وكان الشافعي (٥) يقول: وأكره له - يعني الأسير- أن يشرب الخمر، لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي (٦) أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدا، وإذا أكرهوه على أن يقتل مسلما لم يكن له أن يفعله.

وكان سفيان الثوري يقول في شرب الخمر: لا أرى بأسا إذا اضطر إليها.

وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب،

وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار.


(١) انظر "المصنف" لابن أبي شيبة أيضًا فقد ذكر هذه الآثار تحت باب: ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي أيجيبوهم أم لا ويكرهون عليه؟
(٢) أبو سعيد هو محمد بن عقيل الفريابي.
(٣) هو ابن نصر.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٦٤٣ - ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى. .).
(٥) "الأم" (٤/ ٤٠٧ - باب في الأسير يكره على الكفر).
(٦) في "الأم": ولا يبين لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>