للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل (١).

وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): إن تقيأ متعمدًا [أو غير متعمد] (٦) أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القْلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.

واختلف أصحاب الرأي (٦) إذا تقيأ ملء فيه بلغمًا: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب (٧): البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.

وكان مالك وأصحابه (٨) لا يرون في القيء وضوءًا، وكذلك قال الشافعي (٩) وأبو ثور.

وقال مالك (٨): رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦٦ - من كان لا يتوضأ مما مست النار) من طريق عكرمة به بلفظ "الوضوء مما خرج وليس مما دخل"، ولم يذكر النصف الأول من الأثر.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥١٦).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٦١١).
(٤) "مسائل عبد الله بن أحمد" (٦١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٥ - باب الوضوء والغسل).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٦ - باب الوضوء والغسل).
(٨) "المدونة" (١/ ١٢٦ - ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها).
(٩) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح).

<<  <  ج: ص:  >  >>