قال ابن رشد: قال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه، وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر. وقال الشافعي: بل فيه الخمس. وسبب اختلافهم من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام. وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس؛ لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك، بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم "بداية المجتهد" (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، وقد نقل القرطبي في: =