للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب رسول الله ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته، وقد عقدا بينهما نكاحا صحيحا بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب للرجل الخيار إذا وجد بها عيبا من العيوب، ثم يجعل قول عمر أصلا تبنى عليه المسائل فيقال: وكذلك إذا وجدت به عيبا من تلك العيوب كان لها الخيار، كما كان له الخيار، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعا لعمر، وفي ذلك كله اختلاف ويوجب في حمام مكة شاة، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه، بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول عمر ما ذكرناه، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب / وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى - والله أعلم (١).


(١) اختلف أهل العلم في قسمة مال الفيء.
قال ابن رشد: قال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه، وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر.
وقال الشافعي: بل فيه الخمس.
وسبب اختلافهم من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام.
وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس؛ لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك، بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم "بداية المجتهد" (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، وقد نقل القرطبي في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>