للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه، فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال، فليأتني فإن الله جعلني له خازنا وقاسما، إني باد بأزواج النبي [فمعطيهم] (١)، ثم المهاجرين الأولين، ثم أنا باد بأصحابي، أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته (٢).

٦٣٦٣ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب رسول الله ، قال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه قالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين. قال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا. ولكن أبدأ بآل رسول الله ، فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفا، وكتب سائر أزواج النبي في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج النبي لعلي بن أبي طالب [خمسة ألاف] (٣) ولمن شهد بدرا من بني هاشم (٤).

٦٣٦٤ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا (٥) عبد الوهاب


(١) في "الأصل": يعطيهم. والمثبت من "الأموال".
(٢) "الأموال" (٥٤٨).
(٣) من "الأموال".
(٤) "الأموال" (٥٥٠).
(٥) كذا، وفي "الأموال": حُدِّثت عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>