للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة] (٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (٣) أيضًا كقول الشافعي.

وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (٤).

وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (٦)، وقتادة (٧)، ومالك (٨).

وقال مالك (٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.

وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض


(١) "الأم" (١/ ٦٥ - الوضوء من الغائط والبول والريح.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط"، و"الأم".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٤٦).
(٤) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود).
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٣٠)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود) حدثنا أبو قتيبة، عن شعبة، عن حماد قال: يتوضأ.
(٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٢٩).
(٨) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر).
(٩) "التاج والإكليل" (١/ ٢٩١ - فصل في نواقض الوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>