للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن شريح أنه قال: القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين (١).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال، وإن أخطأت واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته ثنتان كانت فيه وصمتان، حتى يكون عالما لما قبله، مستشيرا لذي الرأي، ذو نزهة عن الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: وإن لم يكن في عقله مما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه، فلا ينبغي له أن يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين، لأنه أشد لتقصيه في العلم، ولكشف بعضهم على بعض بعيب بعضهم قول بعض، حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس.

وقد روينا عن ابن سيرين أن عمر قال: لأنزعن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه [الفاجر] (٤) فرقه (٥).


= يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به بمعناه فلم يذكر بينهما محمد بن سعيد بن المسيب قلت ومحمد بن سعيد مجهول، وانظر "التهذيب" وحديث مالك أصح.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٥٧ - في القضاء وما جاء فيه)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٤٤) كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين عنه به وزاد يعني: الشاهدين.
(٢) أخرجه وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٧٧ - ٧٩)، وعبد الرزاق (١٥٢٨٦، ١٥٢٨٧)، والبيهقي (١١٠/ ١٠).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٨٨ - مشاورة القاضي).
(٤) في الأصل: العاجز.
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>