للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون. وقال أصحاب الرأي: إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فإنه يقضي بما في ديوانه بعد أن يكون وضعه على ما وصفت لك في قمطره وبخاتمه وينفذه، وإلا أضر ذلك بالناس في قول يعقوب ومحمد.

وقال أصحاب الرأي (١): ما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعزل من القضاء من شهادة أو فصل قضاء أو إقرار، فهو باطل غير مأخوذ به، ولا مقبول إلا أن تقوم بينة يشهدون أن القاضي قد قضاه وأنفذه وهو قاض يومئذ. وإذا هلك [ذكر] (٢) شهادة الشهود من ديوان القاضي فشهد كاتبان له أن شهود فلان بن فلان قد شهدوا عنده بكذا وبكذا، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، لأنهما [شاهدان] (٣) على شهادة شاهدين لم يشهداهما عليهما، وكذلك لو لم يكتبها القاضي فإنه لا ينبغي له أن يقبل شهادة كاتبه على أحد أنه قد شهد عنده، وينبغي للقاضي أن يكتب شهادة الشاهد بمحضر من الخصم المشهود عليه إذا كان الخصم حاضرا، فإن لم يكن حاضرا أو كانت الخصومة مع وكيله فليكتب بمحضر من وكيله حتى لا يغير شيئا عن موضعه، لأن الشهود عليه إن زادوا شيئا أو حرفوه طعن فيه وخاصم، ورفع ذلك إلى القاضي ثانية، وإن لم يفعل ذلك وكتبها بغير محضر منه فلا يضره ذلك.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٠ - ١١١ - كتاب أدب القاضي).
(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "المبسوط".
(٣) في "الأصل": شهادان. تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>