للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبأي ذلك استحلفه الحاكم يجزئ غير أن الذي أحب أن يستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو. استدلالا بحديث ابن عباس.

٦٥٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: جاء خصمان يختصمان إلى النبي فادعى أحدهما على الآخر حقا. فقال رسول الله للمدعي: "أقم بينتك على حقك ". قال: ليس لي بينة. فقال رسول الله للآخر: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء " قال: فحلف (١).

قال أبو بكر: فإن استحلف حاكم بالله أجزأ، قال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داء علمته (٢).

قال أبو بكر: وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج والسبيل، وما أشبه ذلك. لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى أن يستحلف بشيء من ذلك.


= مسألة: ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسماء الله تعالى في مجلس الحاكم فقط.
(١) أخرجه أبو داود (٣٦١٥) مختصرًا، عن مسدد. به قلت وإسناده ضعيف وأعله ابن حزم بعلتين فقال أحدهما أنه عن أبي يحيى وهو مجروح قطعت عرقبتاه في التشيع. والثاني: أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء ..... انظر: "المحلى" (٩/ ٣٨٨).
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>