للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بقول شريح: ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وقال مالك بن أنس (١): يحلف الورثة بالله ما علمناه اقتضى شيئا ويأخذ الذي عليه، وإن كان فيهم صغيرا أخذ حقه ولم يحلف إذا كبر، ومذهب الشافعي في الكبير كما قال مالك ويستحلف هو على البتات [ .... ] وهب ثم يقضي له (٢).

قال أبو بكر: وذاك إذا أقام البينة على دابة اعترفها، وقالت طائفة: يستحلف الوارث وغيره على البت، هذا قول شريح والشعبي قالا: يستحلف الوارث البتة، وفيه قول ثالث وهو أن يستحلف الناس في الأشياء على العلم في المواريث أو الدعوى يدعيها الرجل في البيوع، وغير ذلك، هذا قول ابن أبي ليلى.

٦٥٨١ - وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: بلغني أن رسول الله قال: "لا تحملوا الناس من أيمانهم على ما يعلمون " (٣) وبه قال أبو عبيد، وقال: إن كان غير مسند.

قال أبو بكر: إن استحلف الحاكم المدعى عليه على البت فلا شيء على الحالف إذا كان صادقا عند نفسه، ويرجع ذلك إلى العلم، وإن استحلفه على علمه فغير جائز إعادة اليمين عليه، لأن معناهما واحد، فأما الورثة فإنما يستحلفون فيما وليه غيرهم على علمهم استدلالا بخبر الأشعث بن قيس.


(١) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٠ - ٥١) باب ما جاء في الشهادات في المواريث.
(٢) انظر أصل المسألة في "الأم" (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - باب الدعوى في الميراث).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٠٣٠) من طريق الشيباني عن القاسم مرسلا، وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (٣/ ٣١٣) متصلا فزاد ابن مسعود في إسناده وكلاهما بلفظ: "لا تضطروا الناس في أيمانهم … والحديث ضعيف من الوجهين وانظر: "إرواء الغليل" (٢٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>