للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي (١) وكان سوار يستحلف في الطلاق، وكان يعقوب وابن الحسن (٢) يريان أن يستحلف على النكاح، فإن أبى أن يحلف ألزم النكاح، وإذا ادعت المرأة على زوجها خلعا وطلاقا، وجحد الزوج الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينة، فإن لم يكن لها بينة استحلف الزوج في مذهب الشافعي (٣)، وأبي ثور، وإن ادعى الزوج أنه خالعها على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق، فإن أقام بينة لزمها المال، وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق، لأنه أقر بذلك، وإذا ادعى العبد العتيق ولم تكن له بينة استحلف السيد فإن حلف برئ. وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم السيد العتق، وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين في الطلاق والعتق إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدا، فإذا أقام شاهدا استحلف المدعى عليه. هذا قول مالك بن أنس (٤)، وقال عبد الملك صاحبه: إذا شهدت امرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر الحديث (٥).


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الدعوى والبينات).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٣٨ - باب الاستحلاف).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٤ - الدعوى والبينات).
(٤) "الكافي " (١/ ٤٨٠ - كتاب الدعوى والبينات).
(٥) انظر تفصيلا جيدا للمسألة في "المغني" (١٢/ ١٢٧)، وكذا "بداية المجتهد" (٤/ ٤٤٠)، و "الاستذكار" (٢٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>