للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الشافعي (١)، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثالث قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست قُنْبَ (٢) حمار أو ثُّول (٣) جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئًا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس. قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه (٤).

قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من من الذكر).
(٢) القُنْبُ: جراب قضيب الدابة، وقيل: هو وعاء قضيب كل ذي حافر، هذ الأصل، ثم استعمل في غير ذلك، وقنب الجمل وعاء ثيله، وقنب الحمار وعاء جردانه، وقنب المرأة بظرها.
انظر: "لسان العرب" مادة: (قنب).
(٣) في "المصنف": ثيل. الثَّيل والثِّيل: وعاء قضيب البعير والتيس والثور، وقيل: هو القضيب نفسه، والثُّول لغة في الثَّيل.
انظر: "لسان العرب" مادة: (ثيل).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٤٩) عن ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>