للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: السباء فيهم منسوخ، ثم قال بمصر: قد سبى رسول الله بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم. فزعم بعضهم أن النبي لما أطلق سبي هوازن قال: لو كان تاما على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، ومن لم يثبته ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ويجري عليهم الرق.

وكان سفيان الثوري وإسحاق يقولان في العربي يتزوج الأمة فتلد: لا يسترقون بعدهم. وبه قال أبو ثور.

وقال مالك (١) وأصحاب الرأي (٢): إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق. واحتج بعض من قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي في أمر هوازن، وأنهم لما كلموا النبي ترك حقه وحق من أطاعه منهم، وكل من لم (٣) تجبه نفسه بترك حقه، وضمن لكل رأس شيئا ذكره، فأما ما ذكره الشافعي عن زعم من زعم أنه قال: "لو كان تام على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء " (٤) فلا أصل له، وإنما ذكره عن غيره


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٥ - باب في نكاح الحر الأمة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١١٤ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٣) كلمة غير مقروءة بالأصل.
(٤) ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٧٤) أن الشافعي ذكره في القديم عن محمد هو ابن عمر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل ("أن النبي قال يوم حنين ....... "فذكره، ثم قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. قلت وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٨ رقم ٣٥٥) من وجه آخر عن معاذ. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٣٢) أخرجه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>