للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور. وقال عطاء بن أبي رباح: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوه بأحدهم.

وقال مالك (٢): العمل بالقافة من الأمر القديم المأخوذ به.

وقال الشافعي: ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا، ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء، فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي أرحامهم أحضرنا احتياطا أقرب الناس نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد به بالمتداعيين له، ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب - يعني الشافعي: إن كان قد مات الأب - وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه (لا) (٣) لأن للقائف في الأم معنى و (لكن) (٤) يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب (منها) (٥) ويستدل (٦) غيره إن أخطأ فيها.

٦٦٣٦ - ومن حديث يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن سليمان، عن أنس بن سيرين قال: دخلت أنا وإخوتي على زيد بن ثابت فقال: لإنكم إخوة: هذا وهذا لأم، وهذا لأم. فما أخطأ (٧).

واختلف الذين قالوا بالقافة، في القائف يقول: هو ابنهما:


(١) "المغني" (٨/ ٣٧٥). والقافة قوم يعرفون الإنسان.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٥١ الأمة بين الرجلين يطئانها).
(٣) ليست في "الأم".
(٤) في "الأم": لكي.
(٥) في "الأم": فيها.
(٦) زاد في "الأم": على.
(٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ١٩٣) من طريق يزيد بن هارون به مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>