للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنيانه مثل نزع طوبة وإدخال أخرى أحلفتهما وجعلته بينهما، وإن كان غير موصول بواحد من بنيانهما أو متصل ببنيانهما جميعا بعد أن أحلف كل واحد منهما ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط، لأنه ليس في شيء من هذا دلالة، ولو كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخر عليه أحلفتهما، وأقررت الجذوع بحالها، وجعلت الجدار بينهما نصفين ولم أجعل لواحد منهما أن يفتح كوة ولا يبني عليه بناء إلا بإذن صاحبه وقسمته بينهما إن شاء، إن كان عرضه ذراعا أعطيته شبرا في طول الجدار.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان الحائط بين دارين فادعى كل واحد من مالك الدارين أن الحائط له ولا بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكان الحائط بينهما نصفين، ولا ينظر إلى عقد البناء ولا إلى وجهه إنما الحكم فيه بالأيمان وترك كل من بيده شيء ما بيده ولا نحكم بالظن.

قال أبو ثور: فإن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه شيء، فصاحب الجذوع أولى، لأنه في يد دون صاحبه، وكذلك قال النعمان (١).

قال أبو بكر: واختلفوا فيه إن كان لأحدهما عليه حرادي (٢)


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٤ - باب دعوى الحائط والطريق).
(٢) في "لسان العرب" (١/ ٨٢٦): الحردي والحردية: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط القصب عرضًا، قال ابن دريد هي نبطية وقد حرده تحريدا، والجمع الحرادي … يقال لخشب السقف: الروافد، ويقال لما يلقى عليها من أطيان القصب: حرادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>