للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عليه تركها، وذلك أن النبي قال: "لايمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " (١).

وقال النعمان (٢): يقضى به لصاحب البينة، وإن كان للآخر عليه جذوع نزعت منه.

قال أبو بكر: وإذا كان الحائط بين رجلين، فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر أن الحائط له، وأقام على ذلك بينة، فإنه يقضى له بحصة المقر له ويكون بينه وبين الآخر. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وإذا كان لرجل حائط عليه جذوع خارجة في دار رجل، فأراد صاحب الحائط أن يسقف ما له من أطراف الجذوع الخارجة في دار الرجل، فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك. في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول: لصاحب الدار أن يقطع ما في داره من أطراف جذوع جاره، لأن المطر قد يقع عليه فيقطر في دار الرجل وإنما ذلك بمنزلة [شجرة] (٣) أغصانها تشرف في دار رجل، فله أن يقطع ما كان يشرف في داره.

وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يقطع الجذوع إلا أن يكون لا يحتمل على مثلها بناء، إنما هي أطراف جذوع، فإنها تقطع في قول النعمان.


(١) سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٩ - باب دعوى الحائط والطريق).
(٣) "بالأصل": رجل. وهو تصحيف ولا وجه لها والمثبت هو الموافق للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>