للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال قائل: إن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء فليس كما يذكر، وقد حرم الله بينهما الزنا، ولا يصح الخبر الذي روي عن النبي أنه قال: "أنت ومالك لأبيك " (١) وفي إثبات الله - جل ذكره - في كتابه للأب السدس في مال ابنه إذا مات وخلف ولدا ذكرا دليل على أن الرجل لا يملك من مال ابنه شيئا، إذ غير جائز أن يكون مال ابنه له، فإذا مات ابنه زال ملكه عما كان يملك بموت ابنه. هذا مستحيل، وفي إيحاب الكوفي على الأب الواطئ قيمتها من ماله أن يحتج بقوله: "أنت ومالك لأبيك "، لأن المال لو كان للأب لم يضمن وحكمه في وطئه جارية يملكها قيمتها لغير مالك هذا يستحيل.

واختلفوا في الأب يتزوج أمة ابنه برضاه أو بغير رضاه، فولدت منه ولدا. فقالت طائفة: إن كان تزوجها بأمر الابن أو زوجها إياه، فالنكاح ثابت، والولد عبد للابن وذلك أن الرجل يملك أخاه هكذا قال أبو ثور.

قال: وهذا على قول مالك (٢) وأبي عبد الله يعني الشافعي.

وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي (٣): وإذا كان الأب فقيرا يخاف العنت، فأراد أن ينكح أمة ابنه لم يجز ذلك له وجبر ابنه إذا كان


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث جابر بن عبد الله.
روي عن آخرين من الصحابة منهم ابن عمرو، وابن مسعود، وعائشة، وسمرة وابن عمر وأبو بكر الصديق وأنس وعمر بن الخطاب جميعا وهو حديث صحيح.
وقد خرج طرقه ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٦٦٤ - ٦٧٢) وقال هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة. فانظره.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٥ - باب في نكاح الحر الأمة).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٥١ - باب دعوى الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>