للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أيوجب الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل.

١٣٣ - حدثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن عبد العزيز، أنا الشيباني، أنا السكري، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: السرقة، والخيانة، والكذب، والفجور، والنظر إلى ما لا يحل، أينقض الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان: حدث من فوق، وحدث من أسفل (١).

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءًا، سباب أو غير؟ فقال: لا. وهذا قول الزهري (٢).

وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول، بحديث أبي هريرة.

١٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من حلف فقال في حلفه: واللات؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق بشيء" (٤).


(١) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٧٢٤) من طريق مجاهد بلفظ: "الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من نومك، وحدث الفم أشد: الكذب والغيبة".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٧٣)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٩ - في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة).
(٣) "المصنف" (١٥٩٣١).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم به، وأبو داود (٣٢٤٢)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٠٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٥) من طريق عبد الرزاق به، والبخاري (٤٨٦٠، ٦٦٥٠) من طريق معمر به، والبخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>