للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح.

وقال الزهري: أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة (١) مروان بن الحكم. وقال الحراني: شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد، فأجاز شهادتي.

وقال أحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: شهادة العبد جائزة.

واحتج أبو ثور بظاهر القرآن ﴿شهيدين من رجالكم﴾ (٣)، وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، وقال: ﴿ذوي عدل منكم﴾ (٤) فالعبد داخل في ذلك كله.

وقال الشعبي: تجوز شهادته في الشيء اليسير. وقال النخعي: تجوز شهادته في الشيء التافه.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة العبد لا تجوز. كان مجاهد يقول: أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد، وبه قال عطاء، والزهري، والحسن البصري، ومكحول، ومالك (٥)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٦)، والنعمان وأصحابه (٧)، وأبو عبيد، وكان شريح لا يجيز


(١) كذا ولم تتبين لي وقد نقل عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٠٧) عن الزهري قوله: لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان نقبل حتى كان أول من قضى بها من الأئمة مروان.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٥).
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) الطلاق: ٢.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤١ - باب الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام.
(٦) "الأم" (٧/ ٨٧ - باب شهادة الغلام والعبد والكافر).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٦ - ١٤٧ - باب من لا تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>