للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائغ، نا محمد بن حرب بن سليمان، نا مالك (١)، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله بإحفاء الشَّوارب وإعفاء اللحى (٢).

قال أبو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وروينا عن ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدين (٣).

وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ومم أتوضأ؟! لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان (٤).

وقالت طائفة: من قص أظفاره أو جز شاربه توضأ، روي ذلك عن مجاهد (٥)، والحكم، وحماد بن أبي سليمان (٦).


= ابن عمر، وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى، وسائر الرواة عن مالك. اهـ.
وذكر الدارقطني في "علله" (١٢/ ٣٣٠): وقال: ورواه مالك في "الموطأ" عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، وهو الصواب.
قلت: فرحم الله ابن المنذر قد كان دقيقًا في كلامه وأحكامه.
(١) "الموطأ" (٢/ ٧٢٢ - باب السنة في الشعر).
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٩/ ٥٣)، وأبو داود (٤١٩٦)، والترمذي (٢٧٦٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٤٧٥) من طريق مالك به.
(٣) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٤٥٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٧١ - الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٥٠).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧١ - من قال يعيد الوضوء، ومن قال يجري … ).
(٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>