للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض (١) فتضيعوهم (٢).

وقال إبراهيم النخعي: العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة، وقال في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣) ممن لا يعلم له جرية.

وقال أحمد (٤): العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور.

وكذلك قال إسحاق: بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه (٥) في السفر بنفي الريبة عنه. وكان الشافعي يقول (٦): إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ، فلا تجوز شهادته، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته. وقال أبو عبيد: قوله: ﴿لا تخونوا الله والرسول﴾ (٧) الآية، وقوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال﴾ (٨) وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: هي الفرائض. قال: فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام


(١) الغياض جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو انظر: "النهاية" (٣/ ٤٠٢).
(٢) رواه أحمد (١/ ٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٣٩) وغيرها من طريق الجريري به، وقال صحيح على شرط مسلم.
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٤)، و "المغني" (١٤/ ١٥٠ - مسألة: والعدل من لم تظهر منه ريبة).
(٥) في "المسائل": وخلفاؤه وهو تحريف. والمثبت هو الصواب فليصحح هناك.
(٦) "الأم" (٧/ ٩٤ - ٩٥ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٧) الأنفال: ٢٧.
(٨) الأحزاب: ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>