للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن الشعبي، والحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (١).

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته، وأبويه: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وقال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.

قال أبو بكر: وهذا قول لا نعلم أحدا قال به.

قال أبو بكر: ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان، وزيد: أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه، وللأب ثلثاه، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث، وبين فرض الابنة والابن، والأخ والأخت، فجعل للأب مثلي ما للأم، كما جعل للابن مثلي ما للابنة. وقد أجمعوا (٢) أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض، أعطى من شاركهما فرضه، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع، يكون للأم ثلث ما بقي، وللأب ثلثاه، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة، كشريكين بينهما مال


(١) رواه الدارمي (٢٨٧٦) حدثنا حجاج بن منهال به.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٢٧٧)، و "الإقناع" (٢٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>