للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدا فيرثه (١).

٦٨٦٢ - وأخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم اليهودي والنصراني، ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته (٣).

٦٨٦٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق، أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر بن الخطاب أن يورثه، وقال: يرثها أهل دينها (٤).

وبهذا قال مالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، وسائر أهل المدينة، والشافعي (٦) وأصحابه، وقد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم يرث الكافر، روي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل وإبراهيم النخعي، وكان إسحاق يميل إلى حديث معاوية، ومعاذ ويقول: يستعمل هاهنا.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٣ - من قال: لا يرث المسلم الكافر) من طريق سفيان به.
(٢) "المصنف" (١٩٣١٠).
(٣) رواه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢١٨) من طريق عبد الرزاق به.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٣ - من قال: لا يرث المسلم الكافر) من طريق سفيان وشعبة عن قيس به.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٤١٢ - باب ميراث أهل الملل).
(٦) "الأم" (٤/ ١١٥ - باب ميراث المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>