للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (١).

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي : "لا يرث المسلم الكافر " (٢).

كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.

وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد (٥) الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.

قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان " (٦). فإذا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤).
(٢) تقدم في الباب السابق.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٧ - باب ميراث المرتد).
(٤) "الأم" (٤/ ١١٥ - باب ميراث المرتد).
(٥) قال البيهقي (٦/ ٢٥٤): وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ: عن أحمد بن حنبل أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وانظر كلام الشافعي وتعقبه هناك.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>