للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث.

٦٨٨٨ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (١) قال: حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث (٢).

وهذا قول طاوس، والنخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وبه قال الشافعي (٣) وعامة أهل العلم (٤) من الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول.

وقد روي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا.

قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله، غير أبي ثور، فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت، لأنها وجبت لورثته بعد موته، لأن الميت لم يملكه قط في حياته، ألا ترى


= والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٣، ٦٣٦٦)، وابن ماجه (٢٦٤٢) من طريقين عن الزهري به.
(١) "سنن سعيد بن منصور" (٣٠٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٤ من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث).
(٣) "الأم" (٦/ ١١٥ - باب ميراث الدية).
(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>