للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت: أنه يرث بعضهم بعضا. وكان النخعي يقول في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل، قال: يورث بعضهم من بعض. إذا كان أخوان ولهما أم أميت أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه، ثم مات الآخر فترث أمه الثلث من ماله خاصة سوى ما ورث من أخيه الثلث، وما بقي فلأخيه ثم [يموتان] (١) جميعا فترث أمهما منهما الثلث وما بقي فللعصبة (٢).

وقالت طائفة: يرث كل واحد منهم ورثته الأحياء، ولا يورث بعضهم من بعض، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٦٩٠٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن خارجة، أن زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمي موته من المتوارثين في المتالف: أن بعضهم لا يرث بعضا، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا (٣).

قال: وقال أبو الزناد: قضى به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم (٤).


(١) في "الأصل": يماتان. ولا وجه لها والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٩١٥٦).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤١)، وعبد الرزاق (١٩١٦٠)، والدارمي (٣٠٤٤) ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد به.
(٤) ساق البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٢٢) بإسناده عن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون، ولا يحجبون، وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>