للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي، عن الحكم، عن رجل، عن علي قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه (١).

وقد روي عن النبي خبر طاهره موافق لهذا القول.

٦٩١٣ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد " (٢).

وفيه قول خامس:

٦٩١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت: من هذا؟ قلت: أنا نبهان. قالت: إني قد تركت بقية


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٦٨ - من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في
الرق) من طريق وكيع، عن المسعودي عن الحكم، عن علي به.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي "الكبرى" (٥٠١٩، ٥٠٢٠)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وأحمد (١/ ٢٢٢) كلهم عن يحيى بن أبي كثير به. قلت: اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه. وقد أشار أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم إلى وقوع الأختلاف فيه وقال البيهقي: قال أبو علي التغلبي:: فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله أمر بشرائها … ثم ذكر وجوه الاختلاف في إسناده، وقال: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي نظر.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>