الرق) من طريق وكيع، عن المسعودي عن الحكم، عن علي به. (٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي "الكبرى" (٥٠١٩، ٥٠٢٠)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وأحمد (١/ ٢٢٢) كلهم عن يحيى بن أبي كثير به. قلت: اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه. وقد أشار أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم إلى وقوع الأختلاف فيه وقال البيهقي: قال أبو علي التغلبي:: فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله ﷺ أمر بشرائها … ثم ذكر وجوه الاختلاف في إسناده، وقال: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ﷺ وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي ﷺ نظر. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧١٩).