للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿تلك حدود الله﴾ (١).

٧٠١٨ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (٢).

٧٠١٩ - حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ يعني: إثما، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب (٣).

وقال قتادة في هذه الآية قال: من أوصى بجور أو بحيف فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل قال: ذلك له أو إمام من أئمة المسلمين (٤).

وقال إسحاق بن منصور: قلت - يعني لأحمد -: إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال إسحاق كما قال (٥).

وقال مجاهد في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (٦) قال: هذا يحضر الرجل وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر قالوا:


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٦) به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١٧٦) به، ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١٢٥).
(٣) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٢٤/ ٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٦١١) كلاهما من طريق أبي صالح به.
(٤) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١٢٤).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٩).
(٦) البقرة: ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>