للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣٩ - وروى الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن سعيد بن عمرو بن جعدة قال: من سمع الإقامة فهو جار (١).

وقد حكي عن يعقوب أنه قال (٢): إذا أوصى لفقراء جيرانه، فالجيران أهل المحلة الذين تجمعهم محلة واحدة، أو يجمعهم مسجد، وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في مسجدين، فهي محلة واحدة بعد أن يكون المسجدان صغيرين متقاربين، فإن تباعد ما بينهما، وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين، وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ، وإن كان أهلها من قبائل شتى غير (٣) الفخذ التي فيها الدور تجمعهم فهؤلاء جيران في الوصية ليسوا بجيران يقضى لهم بالشفعة، الذي يقضي لهم بالشفعة الملازق.

قال أبو بكر:

٧٠٤٠ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - خبرا يدل على أن جار المسجد من سمع النداء، روينا عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فقيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء (٤).


(١) لم أقف عليه، وسعيد بن عمرو ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٠٠)، وابن حبان في "الثقات" (٣/ ٣٧٠) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥٠).
(٣) كذا "بالأصل"، وفي "مختصر اختلاف العلماء": غير أن.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٩١٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٨٠ - من قال: إذا سمع النداء فليجب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٧، ١٧٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>