للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على من بقي منهم، فأيهم وقع عليه السهم عتق منه - يعني بقيمة ربع قيمتهم - مع الأول الذي عتق.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أوصى فقال: أعتقوا أحد عبيدي هذين، يعتق أحدهما، ولهم أن يعتقوا أردأهما (١).

وكان الأوزاعي يقول: إذا أعتق واحدة بعينها ثم أنسي الذي أعتق وله جاريتان، قومتا قيمة عدل، وسعت كل واحدة منهما في نصف قيمتها.

وكان الشافعي يقول (٢): إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبدا له عتق بتات في مرضه الذي مات فيه وهو يخرج من الثلث، وشهد آخران لعبد آخر أنه أعتقه بتات، سئل عن الوقت الذي أعتقه، والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه، فأي العتقين كان أول قدم وأبطل الآخر، وإن كانا سواء وكانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما، وإن كان


= بأعيانهم، نظر إلى جملة الرقيق، ثم يقومون، ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه، فإن كان قال خمسة وهم ثلاثون عبدًا أعتق سدسهم، وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم، ويقومون جميعًا، ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه، فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمى من رقيقه عتق وحده، ورقوا جميعًا، وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى، إن كان سمي سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك، ورق جميعهم، وإن لم يكن فيه كفاف لما سمى ضرب بالسهم ثانية، فإن استكملوا ما سمى من السدس أو الربع وإلا ضرب بالسهم أيضًا حتى يستكملوا ما سمى. وفي "المغني" (١٤/ ٣٩٠ فصل: وإن أعتق واحدًا بعينه) ما يوافق ذلك أيضًا. وقال مالك: إن أعتق عبدا له ومات ولم يبين فكانوا ثلاثة، عتق منه بقدر ثلثهم، وإن كانوا أربعة عتق منهم بقدر ربع قيمتهم وعلى هذا فيقرع بينهم، فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من الربع أعيدت القرعة حتى تكمل". اهـ.
(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٣).
(٢) انظر "الأم" (٧/ ١٠٣ - باب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>