للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المال، ثم يقر أحدهما بأخ من [أبيه] (١) يعطيه المقر نصف ما أقر به في الميراث في قول النعمان (٢).

وفي القول (الأول) (٣): يعطى ثلث ما في يديه.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتى يقروا جميعا. روينا هذا القول عن النخعي (٤).

وكان الشافعي يقول: القياس أن لا يأخذ شيئا في الرجل يموت، ويترك أخته لأبيه، وأمه، وعصبته، فأقرت الأخت بأخ: أن الإقرار لا يثبت نسبا، فالقياس أن لا يأخذ شيئا، لأنه إذا كان وارثا لحق بالنسب كان موروثا، فإذا لم يلحق النسب كان موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به (٥).


(١) في "الأصل": ابنه. والمثبت من "المبسوط"، وهو الصواب.
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٠٦ - باب إقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٩٠ - في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له) وسعيد بن منصور (٣١٨).
(٥) انظر "الأم" (٣/ ٢٧٨ - باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث).

<<  <  ج: ص:  >  >>