للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان في العصفور والفارة تقع في البئر، فتخرج حين ماتت قال: يُسْتقا منها عشرون دلوًا، أو ثلاثون دلوًا، فإن كانت دجاجة أو سنورًا، فاستخرجت حين ماتت، فأربعون دلوًا، أو خمسون دلوًا، وإن كانت شاة فانْزِحها حتى يغلبك الماء، وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ، فانزحها (١).

وقال سفيان الثوري في الوزغ يقع في البئر قال: يستقا منها [دلاء] (٢).

قال أبو بكر: فأما في قول الشافعي ومن قال بالقلتين فالماء الساقط فيه الفأرة الميتة، وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره، إذا كان قلتين، فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه.

إلا أن أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة، قيل لأحمد في الدابة تقع في البئر؟ قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة (٣).

قال إسحاق كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقلّ من قلتين (٣).

فأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيرة لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، فالبئر وغيرها في ذلك سواء.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٣ - باب الوضوء والغسل).
(٢) في "الأصل": أدلاء. والمثبت من "د"، وسبق شرحها.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>