للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها، إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلَّت فيه النجاسة، فإن هو توضأ من ماء بئر وصلى، ثم وجد فيها فأرة أو دجاجة ميتة قد انتفخت أو تفسخت، ولا يعلم متى وقعت فيها، فإن النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى، أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة [ثلاثة] (١) أيام ولياليهن، وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبًا، أعيد فغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير، وصلى فيه يومًا أو أقلّ، فعليه أن يعيد ما صلى، فإن وجد الدجاجة أو الفأرة لم تتفسخ أو لم تنتفخ، ولم يعلم متى وقعت فيها، فإنه يعيد الوضوء، ويعيد صلاة يوم وليلة، وهذا قول النعمان (٢) وزفر.

وقال يعقوب ومحمد (٢): وضوءه وصلاته جازئات عنه، وليس عليه أن يعيد شيئًا من الصلوات، ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفأرة الميتة في البئر؛ لأنه عسى أن يكون صبيًا أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل، وهي متغيرة.

وحكى ابن المبارك عن النعمان (٢) أنه قال: إذا أصابه دم فلم يدر متى أصابه، فإنه يعيد صلاة يوم وليلة.

قال عبد الله: وعلى قياس قول سفيان يتحرى، والتحري أن يشك في يوم أو يومين فيأخذ بيومين.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د"، و"المبسوط" للسرخسي.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٤ - ١٧٥ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>