للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي (١).

وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال - في هذه الآية -: لا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق [ويكسو] (٢)، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، وما له فيه شيء (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث.

كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية: ذلك من الثلث عند الوصية (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة (٥) قال في هذه الآية: نسختها الفرائض.

وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث (٦).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٨٣).
(٢) "بالأصل": يكسوا. والجادة ما أثبتناه.
(٣) أخرجه عن سعيد بن جبير بن أبي حاتم في "تفسيره" بسنده (٤٨٥٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٧٦).
(٤) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٦٥).
(٥) ذكره عن عكرمة ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٧).
(٦) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٤ - في قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>