للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو قال: أعطوه بعيرا من إبلي، أو حمارا من حميري، أو بغلا من بغالي، أعطى الورثة أي ذلك شاءوا مما سمى. ولو قال: أعطوه أحد رقيقي، أو بعض رقيقي، أو رأسا من رقيقي، اعطوه أي رأس شاءوا من رقيقه ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، معيبا أو غير معيب.

وقال الشافعي : إذا قال: أعطوه رأسا من رقيقي، أو دابة من دوابي، فمات من رقيقه رأس، أو من دوابه دابة، فقال الورثة: هذا الذي أوصى لك به، (وقد) (١) ثبت للموصى له عبد، أو رأس من رقيقه، فلا يبرءون حتى يعطوه، إلا أن يهلك ذلك كله، فإن هلك ذلك كله، بطلت وصيته. ولو قال: أعطوه شاة من غنمي، أو بعيرا من إبلي، فلم يوجد له شيء من ذلك الصنف، بطلت الوصية، ولو قال: اعطوه شاة من مالي، قيل للورثة: أعطوه أي شاة شئتم إن كانت عندكم، أو اشتريتموها له صغيرة أو كبيرة، ضائنة أو ماعزة. ولو قال: أعطوه بعيرا أو ثورا من مالي، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة (٢).

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى لرجل بثلث غنمه، فهلكت الغنم، أو قال: له شاة من غنمي، فهلكت الغنم، أو لم يكن له غنم من الأصل قبل موته، فالوصية باطل. وكذلك العروض كلها، ولو قال: له شاة من مالي وليس له غنم، فإن ذلك جائز، ويعطى قيمة شاة من الثلث وإن لم يكن له غنم، وإنما ينظر في ذلك إلى يوم يموت الموصي، لأنه إذا أوصى بشاة من غنمه، فإنما أوصى ببعض غنمه، فإذا هلكت الغنم فقد


(١) كذا "بالأصل"، وفي "المطبوع من الأم": فقد، وهذا أوجه، وبه يتم السياق.
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٢١ - ١٢٢) فقد نقله ابن المنذر مقطعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>