للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما نهى عنه رسول الله من الشغار، وذلك عندي من إغفال من شبه ما أباحه الله ما نهى عنه رسول الله .

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن سميا لكل واحدة مهرا أو سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى.

فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهى عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها أو مات. هكذا قال الشافعي (١) وكره مالك هذا النكاح ورآه من وجه الشغار (٢). وكان الأوزاعي يقول: إذا قال: أزوجك أختي بأربعين وتزوجني أختك بمثل ذلك. ومهورهما أكثر من ذلك قال: لا أحب ذلك، لأنه يضاهى به الشغار. وقال أصحاب الرأي: ولو زوج أحدهما ابنته الآخر على مهر، على أن يزوجه الآخر بمثل ذلك المهر كان هذا جائزا، وكان لكل واحدة منها من المهر ما سمى لها، ونصف ذلك إن طلقها قبل أن الدخول (٣). وكان أحمد بن حنبل يقول (٤): إن كان في الشغار صداق، وكان فيه شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه، فقال: أما إذا كان صداق فليس بشغار.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٧٧).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٥٣).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٠٥).
(٤) انظر: "المغني" (٨/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>