للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنس (١): أن يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا، وقال إسحاق (٢): المهر مهر السر إذا قالوا ما بعد هذا أنن (٣) العلانية ربا، وكان النعمان (٤) يقول المهر هو الأول الذي كان في السر، والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ، وكان الأوزاعي (٥)، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرا كان أو علانية، إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان أبو ثور يقول: المهر مهر السر قال: وذلك أن النكاح قد انعقد بينهما على مهر مسمى، ولم يكن طلاق فيجدد نكاح.

قال أبو بكر: إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن الحسن رواية تخالف الرواية الأولى وهو أن الصداق هو الآخر (٦).


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢١٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧).
(٣) كذا بالأصل ولعلها: إن وفي المسائل: في.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٧).
(٥) انظر: "المغني" (٨/ ٨٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>