للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن (١) يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الشعبي: إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد: ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك طاوس (٢). وقال عطاء (٣): ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه.

٧٢٨٢ - حدثنا [ ..... ] (٤) قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال عمرو: فإن ولدت فولدها له.

٧٢٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: … (٥) فذكر مثله ولم يذكر الولد.

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ إلى قوله: ﴿فأولئك هم العادون﴾ (٦)، ووطء الرجل غير زوجته وملك


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤١٧ - ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطأها، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٤٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٥١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٥٠).
(٤) طمس "بالأصل".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٥٢) به، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٥٧).
(٦) [المؤمنون: ٥ - ٧، والمعارج: ٢٩ - ٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>