للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم (١).

ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب (٢)، والحسن (٣)، والشعبي (٤)، والنخعي (٥)، وحماد (٦)، والحكم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٨)، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره -: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٩).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٩ - من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٩٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٠ - المسلمة والنصرانية تجتمعان .. ).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧١٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٠).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٢٠)، وابن الجعد في "مسنده" (٢٥٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٠ - المسلمة والنصرانية تجتمعان).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٠٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٢٠)، وابن الجعد في "مسنده" (٢٥٠٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١ - المسلمة والنصرانية تجتمعان … ).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ١١ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).
(٨) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٤ - كتاب النكاح).
(٩) المائدة: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>