للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٤٢ - كتب إلي محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا مالك بن إسماعيل، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن أبزى، عن علي قال: المجوس كانوا أهل كتاب، فأجروا فيهم ما تجرون في أهل الكتاب (١).

٧٣٤٣ - وقال: حدثني حسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المجوس من أهل الكتاب. قال سعيد: يعني أن أصلهم من أهل الكتاب (٢).

واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة.

فكان مالك يقول (٣): لا يكرهها على الاغتسال من الجنابة. وحكي عن الثوري أنه قال: يجبرها على الغسل من المحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة.

واختلف قول الشافعي (٤) في هذه المسألة، فقال إذ هو بالعراق: له أن يحملها على الغسل من الجنابة، وكذلك قال بمصر في كتاب الجمع بين الأختين، وقال في كتاب سير الواقدي: لا يبين لي في أن تضرب عليه


(١) أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" كما ذكره الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (٤/ ١٨٣)، وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٠/ ١٣٢)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٨) كلاهما من طريق عبد بن حميد عن الحسن بن موسى، عن يعقوب بن عبد الله به. وفيه قصة إلا أن في طريق الطبري لم يذكر الحسن بن موسى، وهذا الأثر صحح إسناده الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٦١).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ١٣٧ - باب في اغتسال النصرانية من الجنابة).
(٤) انظر: "الأم" (٤/ ٣٨٢ - باب في النصرانية تحت المسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>