للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (١).

وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما.

٧٣٦٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب وفرق بينهما (٢).

وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب (٣)، وعطاء بن أبي رباح (٤)، والقاسم بن محمد (٥)، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك (٦)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان، وأهل


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٦) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢٠٦٥) من طريق زهير. وأخرجه الترمذي (١١٢٦)، والدارمي في "سننه" (٢١٧٨). ثلاثتهم من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٢٦) من طريق ابن علية جميعًا عن داود بن أبي هند به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٩ - في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها) به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٤٩) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم به.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢١ - كتاب النكاح - باب ما لا يجتمع بينه من النساء).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٦١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٦٩).
(٦) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٢ - في الجمع بين النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>