للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكما قال: لأنه لا يكون للميت فعل. وكان يقول: إذا أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن، ثم ماتت، فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن المعنى الذي يقع به التحريم [اللبن، واللبن قائم في حياتها، وبعد وفاتها، وليس الذي يقع به التحريم] (١) الميتة، فيكون لها فعل، ولا يجوز أن يقال: مات اللبن لموتها، إذ لا روح في اللبن، فحكم ذلك في حياتها وبعد وفاتها واحد، غير أنه لبن نجس إذ هو في ظرف ميت.

وقال الشافعي (٢): وإذا أقر الرجل أن امرأة، أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة، ولم ينكح واحدة منهما (٣)، وكان لها سن يحتمل أن يرضع مثلها مثله لو ولدته (٤)؛ لم تحلل له واحدة منهما أبدا في الحكم، ولا من بناتهما، ولو قال مكانه: غلطت أو وهمت لم يقبل منه، لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه، قيل: يلزمه لهما، أو يلزمهما له شيء، وكذلك قال أبو ثور. قالا: وكذلك لو كانت هي المقرة بذلك [وهو يكذبها ثم قالت] (٥): غلطت، لأنها أقرت به في حال (لا تدفع بها عن


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٤).
(٢) "الأم" (٥/ ٥٦ - باب الإقرار بالرضاع).
(٣) زاد في "الأم" (٥٦/ ٥): وقد ولدت المرأة التي يزعم أنها أمه، أو كان لها لبن يعرف للمرضع مثله.
(٤) زاد في "الأم": وكانت لها سن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته التي ولدت منه مثل الذي أقر أنها ابنته.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من "الأم" (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>