للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها (١).

وهو قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وكذلك نقول.

وفي تخيير رسول الله بريرة بعد أن بيعت (٥) أبين البيان على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها.

مسألة

واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٨) في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح،


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٠)، والشافعي في "مسنده" (ص ٣٨٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٦٥ - من قال: ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٣) جميعًا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف به. وعند سعيد بن منصور (١٩٥٣) عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف به.
(٢) "المنتقى" (٦/ ١٣٦ - باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤ باب المتعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٢٨٣).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٥)، ومسلم (١٥٠٤).
(٦) "المدونة" (٢/ ١٢٤ - باب في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).
(٧) "الأم" (٥/ ٦٧ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٨) "المبسوط" (٥/ ١٠٥ - باب نكاح الإماء والعبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>